الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

19

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و توهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعى الامر و امكان الاتيان بها بهذا الداعى ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة و التمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الامر انما هو فى حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد ضرورة انه و ان كان تصورها كذلك به مكان من الامكان الا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر و لا يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره .